18.08.2026 18:11
المحكمة العليا - الدائرة القانونية الثالثة - اعتبرت أن قرار المحكمة بعدم تسليم بدل الإيجار عن الفترة التي تلت تاريخ البيع إلى المالك الجديد للشقة التي دُفع إيجارها مقدمًا، يخالف القانون، وأصدرت قرارًا بالنقض لصالح القانون.
المحكمة العليا - الدائرة القانونية الثالثة، اعتبرت قرار المحكمة بعدم دفع بدل الإيجار المدفوع مقدماً عن الفترة التي تلت تاريخ بيع المنزل إلى المالك الجديد مخالفاً للقانون، وأصدرت قراراً بالنقض لمصلحة القانون.
عندما ذهب الإيجار إلى المالك القديم، رُفعت دعوى قضائية
وفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، اشترى (ي.أ) المنزل المسجل باسم (ب.ك) في أنقرة في 18 ديسمبر 2023. طالب (ي.أ) المستأجر في المنزل الذي اشتراه بدل الإيجار الساري اعتباراً من 15 ديسمبر. وبما أن المستأجر ذكر أنه دفع بدل الإيجار إلى المالك السابق (ب.ك)، طالب (ي.أ) المالك السابق بالمبلغ، لكن طلبه قوبل بالرفض. رفع المالك الجديد (ي.أ) دعوى قضائية ضد (ب.ك).
تدخلت الوزارة وأُعيد النظر في القرار من قبل المحكمة العليا
قررت محكمة أنقرة الرابعة عشرة للقانون الأساسي التي نظرت في القضية، رفض الدعوى بحجة أن الحق في تحصيل بدل الإيجار كان لدى (ب.ك) وقت بيع المنزل.
طلبت وزارة العدل نقض القرار المحلي لمصلحة القانون لاعتباره مخالفاً للقانون.
قامت المحكمة العليا - الدائرة القانونية الثالثة التي أجرت مراجعة الاستئناف، بنقض القرار المحلي دون تأثير على النتيجة.
من حيثيات القرار
ذكّرت الدائرة في قرارها بأن المستأجر دفع الإيجار الشهري للفترة من 15 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024 إلى (ب.ك)، وأن (ي.أ) اشترى المنزل في 18 ديسمبر.
وأشارت في القرار إلى أنه وفقاً لقانون الالتزامات التركي رقم 6098، أصبح (ي.أ) طرفاً في عقد الإيجار اعتباراً من 18 ديسمبر، وجاء في القرار: "بما أن المدعي اشترى العقار المؤجر في 18 ديسمبر، فإنه يملك صلاحية تحصيل بدل الإيجار اعتباراً من هذا التاريخ، والمؤجر المدعى عليه الذي حصل على بدل الإيجار مقدماً ملزم بإعادة بدل الإيجار المستحق عن الفترة التي تلت تاريخ البيع إلى المدعي."