17.06.2026 17:10
إكرام إمام أوغلو، بعد رفض محكمة الاستئناف لطلبه في القضية التي رفعها ضد إلغاء شهادته، نقل الأمر إلى مجلس الدولة بدعوى أن القرار اتخذ بدوافع سياسية وأنه مخالف للقانون.
استأنف أكرم إمام أوغلو حكم محكمة الاستئناف بشأن إلغاء شهادته أمام مجلس الدولة. وأكد محاموه أن القرار صدر بدوافع سياسية وهو مخالف للقانون.
رفع إمام أوغلو القرار الصادر عن الدائرة القضائية الإدارية السابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة إسطنبول، والذي رفض طلب الاستئناف في قضية إلغاء شهادته، إلى مجلس الدولة. وجاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من محامي إمام أوغلو: أن قرار إلغاء الشهادة بدوافع سياسية يخالف بوضوح القانون ومبدأ الأمان القانوني والاستقرار الإداري والحقوق المكتسبة. وطالبوا بوقف التنفيذ وإلغاء الحكم، بدعوى انتهاك مبدأ القاضي الطبيعي والحق في حكم معلل خلال عملية التقاضي.
وأشارت المذكرة إلى أن جامعة إسطنبول ألغت في 18 مارس 2025 التحويل الأفقي لإمام أوغلو وتخرجه وشهادته. وأكد المحامون أن هذا القرار صدر "على عجل وبجهة غير مخولة" بناء على طلب مكتب النائب العام في إسطنبول، في حين أن نفس الجامعة أكدت في آرائها الرسمية السابقة أن إجراء التحويل الأفقي لإمام أوغلو متوافق مع اللوائح.
وسجلت المذكرة أن رسالة جامعة إسطنبول بتاريخ 27 مارس 2020 أوضحت صراحة توفر الشروط اللازمة للتحويل الأفقي، كما ذكرت مذكرة معلومات موقعة من رئيس الجامعة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 أن الإجراءات متوافقة مع القانون. وبناءً على ذلك، زعمت المذكرة أن إلغاء الشهادة تم لمصلحة سياسية وليس للمصلحة العامة.
"حكم الاستئناف غير معلل"
وجاء في مذكرة الاستئناف أن الدائرة القضائية الإدارية السابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة إسطنبول اكتفت عند رفض طلب الاستئناف بتقييم "أن قرار المحكمة الإدارية متوافق مع الإجراءات والقانون"، مما لا يمكن اعتباره تعليلاً قانونياً. وأكدت أن محكمة الاستئناف لم تناقش أي ادعاء قد يؤثر على نتيجة القضية، وبالتالي انتهكت "الحق في حكم معلل". وأشارت المذكرة إلى قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرة أن المحاكم العليا ملزمة بتقييم الادعاءات والاعتراضات الأساسية للأطراف، وإلا يعتبر الحق في محاكمة عادلة منتهكاً.
"تم تغيير هيئات المحكمة"
وأشار المحامون إلى تغيير هيئة المحكمة الإدارية الخامسة في إسطنبول وهيئة الدائرة القضائية الإدارية السابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة إسطنبول خلال عملية التقاضي، معتبرين أن هذا يخالف مبدأ "القاضي الطبيعي". وذكروا أن هيئة المحكمة الابتدائية تغيرت أربع مرات خلال الدعوى، وتم تغيير رئيس محكمة الاستئناف أيضاً في مرحلة الحكم. وادعت المذكرة أن هذه التغييرات تمثل "تدخلاً صريحاً في القضاء"، وانتهكت مبدأ القاضي الطبيعي المكفول في المادة 37 من الدستور، وخرقت حظر إساءة استخدام السلطة بموجب المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
"إلغاء حق مكتسب بعد 35 عاماً"
وشددت المذكرة على أن جامعة إمام أوغلو التي انتقل إليها وعملية التحويل كانت معروفة لجامعة إسطنبول منذ البداية، ولا توجد أي ادعاءات بسلوك احتيالي أو استخدام وثائق مزورة خلال فترة دراسته أو بعدها. ورغم ذلك، فإن إلغاء الشهادة بعد حوالي 35 عاماً يخالف مبادئ "الأمان القانوني والاستقرار الإداري والحقوق المكتسبة".
طلب محامو إمام أوغلو قبول طلب الاستئناف، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار الدائرة القضائية الإدارية السابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة إسطنبول الصادر في 13 مايو 2026، والذي رفض طلب الاستئناف دون تعليل.