تفاصيل قانون "التضامن الوطني" المكون من 12 مادة اتضحت! إليكم جميع مواد الاقتراح

تفاصيل قانون

05.08.2026 15:30

تم تحديد تفاصيل مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي" المكون من 12 مادة. ينظم المشروع بالتفصيل عمليات التحديد والمحاكمة والتنفيذ التي ستدخل حيز التنفيذ في حال قيام منظمة حزب العمال الكردستاني/اتحاد المجتمعات الكردستانية الإرهابية بإنهاء وجودها الفعلي ونزع سلاحها. إليكم النص الكامل لمواد مشروع قانون العملية ومبرراته.

اكتمل الإعداد القانوني المعد لعملية تركيا دون إرهاب. تم تقديم اقتراح القانون، الذي يسمى القانون الإطاري، إلى رئاسة البرلمان. يتكون مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي، من 12 مادة.

وفقًا لنص الاقتراح المُعد، فإن آلية سير العملية وتخفيف العقوبات القانونية مشروطة بالكامل بموافقة المؤسسات الرسمية على نزع سلاح التنظيم.

تحديد جهة الكشف والتصديق

وفقًا للاقتراح، سيتم أولاً تحديد من قبل المؤسسات الأمنية أن التنظيم قد أنهى وجوده الفعلي بجميع هياكله وعناصره الخاضعة لسيطرته ونُزع سلاحه بالكامل. وسيُشترط تصديق مجلس الأمن القومي على هذا التحديد ليصبح نهائيًا.

ما الجرائم التي يشملها؟

الجرائم المشمولة بالقانون مذكورة على النحو التالي:

  • إنشاء أو قيادة تنظيم PKK/KCK الإرهابي
  • العضوية في التنظيم
  • مساعدة التنظيم عن علم واختيار
  • القيام بدعاية للتنظيم
  • الجرائم الأخرى المرتكبة في إطار نشاط التنظيم
  • الجرائم المرتكبة لصالح التنظيم ضمن نطاق القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب

القتل العمد مستثنى

في الاقتراح، تم تحديد الاستثناءات المستبعدة بوضوح. لن تستفيد التحقيقات والمحاكمات الجارية بسبب جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد، من هذا القانون.

تأجيل التحقيقات والمحاكمات

بالنسبة للأفراد المشمولين بالقانون، يُنص على تأجيل في مراحل التحقيق والمحاكمة بالمدة التالية:

  • في الجرائم التي تتطلب عقوبة قصوى تصل إلى 15 سنة أو أقل: 5 سنوات
  • في الجرائم التي تتطلب سجنًا لأكثر من 15 سنة، أو سجنًا مؤبدًا أو مؤبدًا مشددًا: 10 سنوات
  • سيكون باب الاعتراض مفتوحًا خلال أسبوعين على هذه القرارات. عند صدور قرار التأجيل، ستُرفع التدابير الاحترازية مثل الاعتقال والرقابة القضائية عن المتهم.

تأجيل تنفيذ العقوبات النهائية

سيتم تطبيق نظام تدريجي مماثل للأشخاص الذين صدر بحقهم حكم:

  • في أحكام السجن لمدة 15 سنة أو أقل: 5 سنوات
  • في أحكام السجن لأكثر من 15 سنة والسجن المؤبد: سيتم تأجيل التنفيذ لمدة 10 سنوات بقرار من قاضي التنفيذ.
  • إذا لم يتم ارتكاب جريمة جديدة خلال فترة التأجيل، فستعتبر العقوبات منفذة؛ وبالنسبة لمن هم في مرحلة المحاكمة، سيصدر قرار بسقوط الدعوى.

توقف التقادم وإزالة الحرمان من الحقوق

خلال فترة التأجيل، لا تسري مدة تقادم الدعوى والعقوبة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بتقييم قرارات التأجيل دوريًا. إذا لزم الأمر، يمكن التقديم إلى المحاكم لإزالة الحرمان من الحقوق الناتج عن الإدانة (مثل عائق الوظيفة العمومية).

لجنة التطبيق والتنسيق

سيتم تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس الجمهورية لمتابعة القانون. ستضم اللجنة الأسماء التالية:

  • وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع الوطني
  • الأمين العام لرئاسة الجمهورية
  • رئيس منظمة الاستخبارات الوطنية (MİT)
  • الأمين العام لمجلس الأمن القومي (MGK)
  • ستتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تنسيق اللجنة.

لجنة المراقبة البرلمانية وعملية التسليم

سيتم إنشاء لجنة مراقبة مكونة من 17 عضوًا داخل البرلمان التركي (TBMM). سيتم تحديد إجراءات استسلام أعضاء التنظيم وتسجيل الأسلحة بموجب تعميم مشترك تعده وزارتا الداخلية والدفاع الوطني.

مدة 6 أشهر للتقديم

يجب على الراغبين في الاستفادة من الترتيب التقديم كتابيًا إلى رؤساء النيابات العامة أو الجهات المختصة ذات الصلة خلال 6 أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية.

إليكم اقتراح القانون الإطاري مع مواده ومبرراته:

الهدف والنطاق

المادة 1- (1) الهدف من هذا القانون هو تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة، والإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك بعد أن تثبت المؤسسات الأمنية أن تنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع التشكيلات المرتبطة به قد أنهت وجودها الفعلي وسلمت جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، ونشر قرار مجلس الأمن القومي بالتصديق على هذا التحديد في الجريدة الرسمية.

(2) تشمل أحكام هذا القانون جرائم إنشاء أو قيادة تنظيم PKK/KCK الإرهابي، أو العضوية فيه، أو مساعدته عن علم واختيار، أو الدعاية له، والجرائم المرتكبة في إطار نشاط هذا التنظيم، والجرائم المرتكبة لصالح هذا التنظيم والمنظمة في القانون رقم 6415 بتاريخ 7/2/2013 بشأن منع تمويل الإرهاب.

التعريفات

المادة 2- (1) في هذا القانون:

أ) التنظيم: يعني تنظيم PKK/KCK الإرهابي وجميع تشكيلاته التابعة،

ب) اللجنة: تعني اللجنة التي سيتم تشكيلها وفقًا للمادة 7 من هذا القانون.

تأجيل التحقيقات والمحاكمات

المادة 3- (1) بشرط أن يكون قرار مجلس الأمن القومي بتحديد أن التنظيم قد أنهى وجوده الفعلي وسلم جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته، والتصديق على هذا التحديد، قد نُشر في الجريدة الرسمية، باستثناء التحقيقات والمحاكمات الجارية بسبب جريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط التنظيم والجرائم المرتكبة قبل 1/6/2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد، فإن التحقيقات والمحاكمات الجارية بسبب الجرائم المشمولة بالمادة 1 والتي تتطلب عقوبة قصوى تصل إلى خمس عشرة سنة أو أقل تُؤجل لمدة خمس سنوات، والتحقيقات والمحاكمات الجارية بسبب الجرائم التي تتطلب عقوبة السجن لأكثر من خمس عشرة سنة أو السجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد تُؤجل لمدة عشر سنوات. لا تسري مدة تقادم الدعوى خلال فترة التأجيل. تُحفظ الملفات والأدلة المتعلقة بهذه الجرائم طوال فترة التأجيل من تاريخ صدور قرار التأجيل. يُصدر قرار بتصفية الأشياء وقيم الأصول الخاضعة للمصادرة مع قرار التأجيل، وتُسجل كإيراد للخزينة. يُبلغ القرار لمن لهم حق التقدم بسبل الطعن. يوضح القرار مدد وجهات التقديم والاعتراض. (2) يمكن لمن لهم حق التقدم بسبل الطعن ضد القرارات الصادرة عن النائب العام وفقًا للفقرة الأولى التقديم إلى قاضي محكمة الصلح الجزائية خلال أسبوعين. ويمكن أيضًا الاعتراض خلال أسبوعين على القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن تأجيل المحاكمة وفقًا للفقرة الأولى. (3) إجراء التحقيقات التي ستبدأ بعد هذا التاريخ عن الجرائم المرتكبة قبل نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية والمشمولة بالمادة 1 يتوقف على إذن اللجنة.

إجراءات الحماية والملفات الخاضعة لمراجعة الطعون القانونية

المادة 4- (1) تُقيَّم إجراءات الحماية المتعلقة بالاعتقال والرقابة القضائية الصادرة عن جرائم سيُصدر بشأنها قرار تأجيل وفقًا للمادة 3، من قبل القاضي أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية أو دائرة الجنايات المختصة في محكمة النقض، وتُتخذ قرارات بإزالة هذه الإجراءات إذا توافرت شروطها.

(2) تُصدر قرارات بالنقض بشأن الملفات الخاضعة لمراجعة الطعون القانونية بالاستئناف أو التمييز المتعلقة بالجرائم التي سيُصدر بشأنها قرار تأجيل وفقًا للمادة 3.

تسجيل قرارات التأجيل وارتكاب جرائم جديدة

المادة 5- (1) تُسجل قرارات التأجيل الصادرة وفقًا للمادة 3 في نظام مخصص لها. لا يمكن استخدام هذه السجلات إلا إذا طلبها المدعي العام أو القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بتحقيق أو محاكمة، وذلك للغرض المحدد في الفقرة الثانية.

(2) إذا تم ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية خلال فترة التأجيل اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل، يُلغى قرار التأجيل وتُستأنف التحقيقات والمحاكمة. في حالة الإدانة، لا يُؤجل تنفيذ العقوبة الصادرة وفقًا للمادة 6 وتترتب جميع الآثار المترتبة على أحكام الإدانة. إذا انقضت المدة المذكورة دون ارتكاب جريمة، يُصدر قرار بعدم الحاجة إلى الملاحقة أو بسقوط الدعوى.

تأجيل تنفيذ أحكام الإدانة

المادة 6- (1) إذا تم تحديد من قبل المؤسسات الأمنية أن المنظمة قد أنهت وجودها الفعلي وسلّمت جميع الأسلحة والذخائر التي كانت تحت سيطرتها، ونُشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية بتأكيد هذا التحديد، وباستثناء المدانين بجريمة القتل العمد المرتكبة في إطار نشاط المنظمة والمدانين بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد عن جرائم ارتكبت قبل 1/6/2005، يُؤجل تنفيذ عقوبات المدانين عن الجرائم المشمولة بالمادة 1:

أ) الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة أو أقل، يُؤجل تنفيذ عقوباتهم لمدة خمس سنوات،

ب) الذين حُكم عليهم بالسجن لأكثر من خمس عشرة سنة أو بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد، يُؤجل تنفيذ عقوباتهم لمدة عشر سنوات، بقرار من قاضي التنفيذ. لا يمنع تطبيق هذه الفقرة من تنفيذ قرارات المصادرة. لا يسري التقادم على الجريمة خلال فترة التأجيل.

(2) يمكن الطعن في قرارات التأجيل الصادرة عن قاضي التنفيذ وفقًا للفقرة الأولى.

(3) تُسجل قرارات التأجيل الصادرة وفقًا للفقرة الأولى في النظام المنشأ وفقًا للفقرة الأولى من المادة 5. لا يمكن استخدام هذه السجلات إلا إذا طلبها المدعي العام أو القاضي أو المحكمة فيما يتعلق بتحقيق أو محاكمة، وذلك للغرض المحدد في الفقرة الرابعة.

(4) إذا تم ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية خلال فترة التأجيل اعتبارًا من تاريخ صدور قرار التأجيل، يقرر قاضي التنفيذ إلغاء قرار التأجيل واستمرار تنفيذ العقوبة. إذا انقضت المدة المذكورة دون ارتكاب جريمة، تُعتبر العقوبة الصادرة قد نُفذت. تتابع مكاتب المدعين العامين الكبار قرارات التأجيل.

المتابعة والتنسيق والتنفيذ

المادة 7- (1) تتم متابعة وتقييم تنفيذ الأنشطة في نطاق هذا القانون من قبل مجلس يتكون، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية وزير العدل ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني والأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس منظمة الاستخبارات الوطنية والأمين العام لمجلس الأمن القومي. يمكن للمجلس، عند الحاجة، تشكيل لجان فرعية، ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الذين يراهم ضروريًا إلى اجتماعات المجلس واللجان.

(2) يمكن للمجلس تكليف مهام في اللجان الفرعية لضمان تقدم العملية لدى المنظمة.

مع الفقرة السادسة من المادة، يُعتبر أن خدمات الأمانة العامة للمجلس ستؤديها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

المادة 8- تضع المادة ترتيبات تتعلق بتسليم الأسلحة والمواد. بالفقرة الأولى من المادة، يُعتبر أن الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع المواد التي يحضرها أو يصرح بها أعضاء المنظمة المشمولون بالقانون سيتم تسجيلها.

بالفقرة الثانية من المادة، يُنص على أن الإجراءات والمبادئ المتعلقة بعملية التسجيل والأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والمواد المتفجرة وجميع المواد المسجلة، ستحددها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني بعد أخذ رأي المؤسسات الأمنية.

المادة 9- تنظم المادة أنه يمكن تطبيق أحكام هذا القانون على الأشخاص الذين يبلغون كتابيًا، خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي المذكور في المادة 1 في الجريدة الرسمية، إلى مكاتب المدعين العامين الكبار في أماكن وجودهم أو إلى المؤسسات المكلفة من قبل المجلس، برغبتهم في الاستفادة من أحكام هذا القانون.

المادة 10- تقر المادة ترتيبًا للواجبات والمسؤوليات. بالفقرة الأولى من المادة، يُنظم أن الواجبات الموكلة في نطاق القانون ستؤديها المؤسسات والهيئات العامة ذات الصلة على وجه السرعة.

بالفقرة الثانية من المادة، يُعتبر أن الأشخاص الذين يؤدون الواجبات الموكلة في نطاق أهداف وأنشطة هذا القانون لن تنشأ عن هذه الواجبات أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية. توفر اللائحة ضمانًا قانونيًا لجميع المسؤولين، ولا سيما أعضاء لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، الذين يجرون دراسات لتحقيق هدف هذا القانون.

المادة 11- مادة النفاذ.

المادة 12- مادة التنفيذ.

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '