16.06.2026 13:40
نصدرت وزارة الثقافة والسياحة لائحة جديدة في الجريدة الرسمية تطلب من المنشآت السياحية الحصول على ترخيص لبث الموسيقى في الأماكن المشتركة. ستحصل المنشآت على الوثيقة اللازمة من الاتحادات المعنية وتضمينها في طلبات رخصة التشغيل. ويجب أن تفي المنشآت بالتزاماتها بحلول 31 ديسمبر 2026.
وضعت وزارة الثقافة والسياحة لائحة جديدة بشأن استخدام الموسيقى في المنشآت السياحية. مع تعديل التعميم المنشور في الجريدة الرسمية، تم اشتراط الحصول على ترخيص موسيقي لبث الموسيقى في المناطق العامة للمنشآت السياحية.
وبموجب اللائحة الجديدة، ستكون المنشآت ملزمة بتقديم ترخيص الموسيقى الصادر عن الاتحادات المعنية العاملة في إطار قانون الأعمال الفكرية والفنية رقم 5846 عند تقديم طلبات الحصول على رخصة التشغيل.
تم اشتراط الحصول على ترخيص موسيقي
ستحدد الوزارة الاتحادات المخولة بإصدار الترخيص وتفاصيل التنفيذ لاحقًا. ستشمل اللائحة بث الموسيقى في المناطق المشتركة في الفنادق والقرى السياحية وغيرها من المنشآت السياحية.
الموعد النهائي 31 ديسمبر 2026
يجب على المنشآت السياحية إكمال تراخيص الموسيقى اللازمة بحلول 31 ديسمبر 2026 على أقصى تقدير. سيتم اتخاذ الإجراءات بموجب التشريعات ذات الصلة بحق المنشآت التي لا تلتزم بهذه الالتزامات بحلول هذا التاريخ.