أيدت محكمة النقض العقوبة المقررة على إمام أوغلو.

أيدت محكمة النقض العقوبة المقررة على إمام أوغلو.

13.12.2025 00:40

محكمة النقض (التمييز) الرابعة، أيدت العقوبة المالية البالغة 7080 ليرة تركية المفروضة على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المحتجز، أكرم إمام أوغلو، بتهمة إهانة المحافظ السابق لمدينة أوردو، سدار يافوز. تم اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات، بينما عارض اثنان من القضاة.

تم تأييد الغرامة المالية البالغة 7080 ليرة تركية التي فرضت على رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، بتهمة إهانة المحافظ السابق لأوردو، سدار يافوز، من قبل محكمة النقض. وادعى قاضيان أن القرار يجب أن يُعتبر في نطاق حرية التعبير.

استعرضت الدائرة الرابعة لمحكمة النقض قرار الغرامة المالية الذي فرضته المحكمة المحلية واعتُبر قانونيًا من قبل محكمة الاستئناف، بسبب إهانة أكرم إمام أوغلو للمحافظ سدار يافوز، الذي كان في ذلك الوقت محافظًا لأوردو، في صالة VIP بمطار أوردو-جيرسون في عام 2019.

محكمة النقض تؤيد الغرامة المفروضة على إمام أوغلو
تم تعيين سدار يافوز محافظًا لملاطية في 10 يوليو 2024

تم رفض طلب رد القاضي

لم تجد الدائرة أن الاعتراضات المقدمة من محامي إمام أوغلو بشأن "رفض طلب رد القاضي، وعدم الاستماع إلى الشهود، وعدم مناقشة تسجيلات الفيديو بشكل كافٍ" مبررة.

في المبررات، تم الإشارة إلى أن الكلمات المستخدمة تجاوزت حدود "الانتقاد الشديد"، وذكرت: "في هذه القضية، تبين أن الكلمات التي قيلت من قبل المتهم كانت مهينة لكرامة وشرف وسمعة المدعي، وأنها تشكل عناصر جريمة الإهانة."

أشارت المحكمة إلى أنه لم يكن هناك أي تصرف غير قانوني تجاه إمام أوغلو في تطبيق VIP، وبالتالي لم تتحقق شروط تخفيض العقوبة بموجب المادة 129/1 من قانون العقوبات التركي. وذكرت المبررات: "لا يوجد تصرف غير قانوني ناتج عن المدعي، الذي أبلغ المتهم بأنه لا يمكنه الاستفادة من خدمات VIP وفقًا للتعميم الصادر عن المديرية العامة للموارد البشرية والمبادئ بتاريخ 23.06.2002 ورقم 2002/23، وبالتالي لم تتحقق الشروط المطلوبة لتطبيق المادة 129 من القانون رقم 5237، ولم يُرَ أي انتهاك قانوني في تقدير المحكمة ومبرراتها."

"لم يتحقق عنصر العلنية"

في المبررات التي تم الإشارة فيها إلى عدم تحقق عنصر العلنية، ذُكر: "وفقًا للمادة 125/4 من القانون رقم 5237، لا يكفي وجود آخرين في مكان الحادث لتحقيق العلنية، بل يجب أن يكون هناك احتمال لرؤية أو سماع أو إدراك الإهانة من قبل عدد غير محدد من الأشخاص، ويجب أن تُرتكب في أماكن مفتوحة للجميع دون أي قيود؛ وبما أن الفعل موضوع الدعوى حدث في صالة VIP بمطار أوردو-جيرسون، التي يمكن الدخول إليها فقط من قبل الأشخاص المصرح لهم وفقًا للتعميم، فإن عنصر العلنية لم يتحقق في هذه القضية."

تم ارتكاب الجريمة المنسوبة للمتهم...

قررت الدائرة الرابعة لمحكمة النقض رفض أسباب الاستئناف وأيدت الغرامة المالية المفروضة على إمام أوغلو. سيتم إرسال الملف إلى محكمة أوردو الجنائية الابتدائية الرابعة لإجراء المعاملات اللازمة. في قرار الدائرة، ذُكر: "استنادًا إلى شهادات الشهود وبعض محتويات الصوت والفيديو المتعلقة بوقت الحادث، ورفض بعض شهادات الشهود ودفاع المتهم، تم اعتبار أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة له، وبما أن تقدير المحكمة ومبرراتها كانت صحيحة، كان من الضروري رفض أسباب الاستئناف."

صوت عضوين ضد القرار

أشار العضوان اللذان عارضا القرار في بيان المعارضة إلى أهمية حرية التعبير للسياسيين في المجتمع الديمقراطي. وأشار الأعضاء إلى اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدين أنه يجب توسيع حدود النقد الموجه للموظفين العموميين والفاعلين السياسيين، واعتبروا أن الكلمات كانت "انتقادًا سياسيًا في نطاق حرية التعبير" وليس إهانة. وأكد الأعضاء: "بدلاً من تأييد القرار الصادر بالإدانة، كان يجب إلغاءه بسبب عدم تحقق جريمة الإهانة."

In order to provide you with a better service, we position cookies on our site. Your personal data is collected and processed within the scope of KVKK and GDPR. For detailed information, you can review our Data Policy / Disclosure Text. By using our site, you agree to our use of cookies.', '