Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 19/04/2024 20:16 
News  > 

بـ"سيادة القانون".. اختتام ثالث أيام اجتماعات لجنة الدستور السورية

20.10.2021 20:42

هذا المبدأ قدمه وفد المجتمع المدني ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.. واجتماعات الخميس تبحث مبدأ "التطرف والإرهاب"، بحسب أعضاء في اللجنة لمراسل الأناضول..

محمد شيخ يوسف/ الأناضول

ناقشت اللجنة الدستورية السورية، الأربعاء، مبدأ "سيادة القانون" المقترح، في ثالث أيام اجتماعات الجولة السادسة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

ويشارك في الاجتماعات 45 عضوا بالتساوي بين وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني.

وبحسب ورقة مقدمة من ممثلي المجتمع المدني، اطلعت عليها الأناضول، فإن مبدأ "سيادة القانون" تضمن أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".

وجاء في الورقة: "جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولون أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأضافت: "تتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب العسف، والشفافية الإجرائية والقانونية".

الورقة تضمنت كذلك: "السوريون والسوريات متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة، وتكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع السوريين والسوريات".

كما شملت "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، وحق التقاضي، وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا للقانون".

وتضمنت الورقة أيضا مجموعة من النقاط منها: "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك".

وأردفت: "لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قُبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة".

ومما جاء بالورقة: "كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطيا خلال أربع وعشرين ساعة: أسباب توقيفه، والنص القانوني الذي أوقف بموجبة ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه".

وكذلك أنه "يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلبة إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف، وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالا، وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال".

وتابعت: "لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطيا إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية أو الحرب، يحظر إنشاء محاكم جزائية استثنائية، كما يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

وقال أعضاء في اللجنة، طلبوا عدم نشر أسمائهم، لمراسل الأناضول، إن اجتماعات الخميس ستبحث في مبدأ دستوري جديد يُقدم من بعض ممثلي المجتمع المدني، بعنوان "التطرف والإرهاب".

وتختتم الجولة السادسة أعمالها الجمعة المقبل، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن نتائج الجولة إن حققت تقدما على صعيد أعمال اللجنة الدستورية، المنبثقة عن القرار الأممي 2254 للحل السياسي في سوريا.

وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام، بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة. -



 
Latest News




  • وزير تركي للأناضول: صادراتنا للعراق ستصل لـ15 مليار دولار قريبا
  • ** الرئيس أردوغان يزور العراق في 22 أبريل الجاري لإبرام اتفاقيات تجارية وبحث مشروع التنمية بين البلدين ** وزير التجارة التركي عمر بولات للأناضول: ـ العراق تبوأ العام الماضي المركز الثالث على قائمة الدول المستوردة من تركيا سيتم التوقيع خلال زيارة أردوغان للعراق على 3 اتفاقيات تجارية بينها...
  • -38 minutes ago...

 
 
Top News